للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: ٩٣] الآية. قال: «إذا اتَّقَوْا، لَم يَقْرَبُوا مَا حُرِّمَ عَليهم» (١).

قال: وقال الشافعي - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: ١٠٥] الآية. قال: «هذا مِثْلُ قَولِه تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} [البقرة: ٢٧٢]. ومِثلُ قَولِه - عز وجل -: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [النساء: ١٤٠]. وَمِثْلُ هذا في القُرْآنِ على أَلفَاظِه».

قال: وقال الشافعي - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} [النساء: ١٧]-: «ذَكَرُوا فِيها مَعْنَيَيْن:

أحدهما: أنه مَن عَصَى، فَقَد جَهِل، مِن جَمِيع الخَلْق.

والآخر: أنه لا يَتُوبُ أِبدًا، حتى يَعْمَلَهُ -حِينَ يَعْمَلُه (٢) - وهُو لا يَرى أَنَّه مُحَرَّمٌ.

والأَوَّلُ: أَوْلَاهُمَا».

قال: وقال الشافعيُّ - رحمه الله -: «{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: ٩٢] معناه: أَنَّه لَيْس لِلْمُؤمِنِ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاه، إِلَّا خَطَأً».

قال: وقال الشافعي- في قوله - عز وجل -: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} [النساء: ١٢٧] الآية-: «قَولُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَثْبَتُ شَيءٍ


(١) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٣/ ١٠)، بنفس السند، وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص ٣٠٠)، عن أبيه، عن يونس، به.
(٢) في «م»، و «ط» (يعلمه)، والمثبت من «د»، و «نسخة على م».

<<  <   >  >>