للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنة وأما إلى النار)) ، فان هذا الحديث يدل علي انه لا يكفر، لأنه لو كان كافرا بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة، والحديث يقول: ثم يري سبيله: أما إلى الجنة وأما إلى النار)) وعن الإمام احمد_ رحمه الله_ رواية انه يكفر إذا بخل بالزكاة، قال: لأنها ركن من أركان الإسلام، وإذا فات ركن من أركان البيت سقط البيت. ولكن الصحيح انه: لا يكفر، إلا انه علي خطر عظيم_ والعياذ بالله_ وفيه هذا الوعيد الشديد. مسالة في الأموال الزكوية: لان الأموال ليست كلها فيها زكاة، بل منها ما فيه الزكاة ومنها ما لا زكاة فيه، فالزكاة واجبة في أمور: أولا: الذهب والفضة: فتجب الزكاة فيهما علي أي حال كانا، سواء كانت نقودا كالدراهم والدنانير، أو تبرا كالقطع من الذهب والفضة، أو حليا يلبس أو يستعار، أو غير ذلك. فهذا المعدن_ وهو الذهب والفضة_ فيه الزكاة علي كل حال، لكن بشرط أن يبلغ النصاب لمدة سنة كاملة. والنصاب من الذهب: خمسة وثمانون جراما، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالا سعوديا، وهي خمس مائة وخمسة وتسعون جراما. فمن

عنده من الذهب أو الفضة هذا المقدار ملك النصاب، فإذا استمر ذلك إلى تمام السنة ففيه الزكاة، وان نقص فلا زكاة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>