للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من الخلاء، فأتي بطعام»، فذكروا له الوضوء فقال: «أريد أن أصلي فأتوضأ؟».

* الوجه الثالث: دل الحديث على أن تناول الطعام ليس له وضوء شرعي، لا وجوباً ولا ندباً، وإنما يجب للصلاة، فكأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهم: الوضوء الشرعي إنما يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الآن.

* الوجه الرابع: ذكر كثير من الشرّاح: أنه يستحب غسل اليدين وتنظيفها قبل البدء بالطعام، خاصة إذا كانت متسخة، وقد ورد في ذلك حديث متكلم في صحته، لكن يمكن الاستئناس به عن سلمان الفارسي مرفوعاً: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» (١). والمقصود بالوضوء هنا غسل اليدين والفم.

كما يستحب غسل اليد والفم وتنظيفهما بعد الفراغ من الطعام، وقد ورد فيه حديث عند أبي داود بسند صحيح على شرط مسلم، كما قال الحافظ ابن حجر (٢)، عن أبي هريرة رفعه: «من نام وفي يده غَمَر - دسم - ولم يغسله، فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه «(٣). لأن الهوام ربما تقصده في المنام لرائحة الطعام فتؤذيه.

* الوجه الخامس: أجمع العلماء على أن المحدث (غير المتوضئ) له


(١) رواه الترمذي (١٨٤٦)، وضعفه، لكن نقل المناوي في «فيض القدير» ٣/ ٢٠٠ تحسين إسناده عن المنذري، وقواه علي القاري في «المرقاة» ٧/ ٢٧١٤ بمجموع طرقه.
(٢) «فتح الباري» ٩/ ٥٧٩.
(٣) «سنن أبي داود» (٣٨٥٢).

<<  <   >  >>