للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال له: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها، قال: لم تره، وسنده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر (١).

* الوجه الخامس: رؤيا النبي -صلى الله عليه وسلم- على صورته الحقيقة، قد تكون بشارة للمسلم، وقد تكون نذارة أو تخويفاً له، فإن رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- مقبلاً عليه فهي خير وبشارة، وإن رآه معرضاً عنه كان العكس (٢).

* الوجه السادس: ذكر العلماء: أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤى والمنامات، فلو رأى أحد النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمره بشيء مخالف للكتاب أو السُّنة، أو غير ثابت في الكتاب أو السُّنة، فإنه لا يجوز له العمل بهذا الحكم أو الترك به، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال؛ إلا أن تُعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عُمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها.

فلو رأى في النوم النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول له: إن فلاناً سرق فاقطعه، أو عالماً فاسأله، أو فلاناً زنى فحدَّه .. ، وما أشبه ذلك لم يصح له العمل بذلك، حتى يقوم له الشاهد والبينة في اليقظة، وإلا كان عاملاً بغير شريعة (٣).

أما إذا رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمره بفعل هو مندوب إليه في الشرع، أو ينهاه عن منهي عنه في الشرع، أو يرشده إلى فعل مصلحة، فلا خلاف في استحباب


(١) «فتح الباري» ١٢/ ٣٨٤.
(٢) «فتح الباري» ١٢/ ٣٨٤.
(٣) «الاعتصام» للشاطبي ١/ ٣٣٢.

<<  <   >  >>