للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوسطى والتي تليها» (١)، والمقصود بالتي تليها السبابة كما بينتها رواية أبي داود (٢).

وهذا النهي خاص بالرجال، وهو محمول على كراهة التنزيه، وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها، أفاده النووي (٣) والطيبي (٤).


(١) «صحيح مسلم» (٢٠٩٥).
(٢) «سنن أبي داود» (٤٢٢٥)، وصحح إسنادها ابن الملقن في «التوضيح» ٢٨/ ٨٥.
(٣) «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٤/ ٧١.
(٤) «شرح مشكاة المصابيح» ٩/ ٢٩١٤.

<<  <   >  >>