للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

معدود من جملة السلاح، لأن السلاح يطلق على ما يقتل به وعلى ما يدفع به.

* الوجه الرابع: عندما فتح النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة ودخلها أَمَّنَ كل من فيها إلا ستة نفر أهدر دماءهم لكثرة ما ألحقوه من الأذى الشديد بالمسلمين، منهم ابن خطل هذا، فإنه كان قد أسلم، ثم قتل رجلاً من المسلمين وارتد مشركاً وهرب إلى مكة، وكان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين (١).

* الوجه الخامس: دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة وعليه المغفر دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، سواء دخلها لحاجة تتكرر أو لا تتكرر.

وما نقله الترمذي عن ابن شهاب أنه قال: «وبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يومئذ محرماً»، يشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «دخل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» (٢).

* الوجه السادس: في لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- للمغفر دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب والتوقي من الأعداء والتأهب للحرب، وأن هذا لا ينافي كمال التوكل على الله سبحانه والتسليم له، كما جاء في الحديث: «اعقلها وتوكل». (٣)

* الوجه السابع: قدمنا قبل قليل أنه ورد في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-


(١) «إرشاد الساري» ٣/ ٣١٧.
(٢) «صحيح مسلم» (١٣٥٨).
(٣) أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٥١٩)، وتقدم الكلام عليه في نهاية شرح الباب السابق.

<<  <   >  >>