للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يساره لا فرق، وقد تقدم في الباب السابق أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجلس على هيئات مختلفة بحسب اختلاف الأحوال، وذكرنا بعضها هناك مع شواهدها.

* الوجه الرابع: استثنى العلماء الاتكاء أثناء الأكل فكرهوه إذا كان قادراً على الجلوس، لما صح من حديث أبي جحيفة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا آكل متكئاً» (١). وحمل الجمهور النهي على الكراهة كما في عمدة القاري (٢).

واختلف في تفسير الاتكاء المنهي عنه، فقال بعضهم: هو أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي وجه كان ومنه التربع، وجزم بعض العلماء بأنه الميل على أحد الشقين.

واختلفوا في حكمة النهي، فعلى التفسير الأول حتى لا يستكثر الآكل من الطعام فيسمن وتعظم بطنه، وعلى التفسير الثاني وهو الميل على أحد الشقين، فقيل: لأنه فعل المتكبرين والمكثرين من الأكل نهمة، وقيل: إن الآكل متكئاً لا ينحدر الطعام في مجراه سهلاً، ولا يسيغه هنيئاً وربما تأذى به، فكأنه لسبب صحي (٣). وأما الأكل مضطجعاً فهو أشد كراهة كما قال بعض أهل العلم.


(١) «صحيح البخاري» (٥٣٩٨).
(٢) «عمدة القاري» ٢١/ ٤٣.
(٣) ينظر «فتح الباري» ٩/ ٥٤١.

<<  <   >  >>