للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وكذلك تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام، وأكثره لعشرة (١). ليس فيها شيءٌ صحيحٌ، بل كله باطلٌ.

وكذلك حديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (٢).

قال إبراهيم الحربي: سألتُ أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرفه. قال الحربي: ولا سمعتُ أنا بهذا في حديث رسول الله (٣).


(١) رواه الدارقطني في سننه (١/ ٢١٨)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٥١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٢٠)، ومن طريقهم ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، وقال: "لا يصح".
(٢) أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٣٩).
(٣) أورد هذا عن إبراهيم الحربي ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>