للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وكل حديثٍ في التنشيف [بعد] (١) الوُضوء (٢) فإنه لا يصح.

وكذا حديث مَسْح الرقبة في الوُضوء باطلٌ (٣).

وأحاديث الذّكر على أعضاء الوُضوء (٤) كلها باطلٌ، ليس فيها شيءٌ يصح. وأقرب ما رُوي منها أحاديث التّسمية على الوُضوء (٥).


(١) في الأصل: "بعض"، والتصويب من نسخة المعلمي.
(٢) روى الترمذي في سننه حديثين في الباب برقم (٥٣، ٥٤) وضعفهما، ثم قال: "ولا يصح عن النبي في هذا الباب شيء"، وروى ابن ماجه في سننه حديثًا برقم (٤٦٨) وفيه: " … فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه"، وانظر: العلل المتناهية (١/ ٣٥٣)، وعلق الشيخ أبو غدة في حاشية نسخته من هذا الكتاب، بقوله: "للإمام عبد الحي اللكنوي جزء مطبوع سماه: "الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل"، جمع فيه أحاديث وآثارًا في الباب".
(٣) لعله يريد: "مسح الرقبة أمان من الغل"، قال النووي في المجموع (١/ ٤٦٥): "موضوعٌ، ليس من كلام النبي "، وقال ابن الصلاح: "هو من قول بعض السلف". كذا في التلخيص الحبير (١/ ١٠٣)، وقد استوفى الحافظ ابن حجر الكلام عليه في كتابه هذا، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ١٢)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ١٤٢) بعد أن أورد جملة من الأخبار في ذلك: "وبجميع هذا تعلم أن قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأن حديثه موضوع مجازفة". وعلق الشيخ أبو غدة على قول ابن القيم هذا بقوله: "وللإمام عبد الحي اللكنوي رسالة نفيسة في هذا الموضوع مطبوعة، سماها: "تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة"، حقق فيها أنه حديث ضعيف لا موضوع".
(٤) أورده ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٦٤)، وروى ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٨) حديثًا طويلًا فيما يقال على الوضوء من أذكار، ثم قال: "لا يصح".
(٥) رواها أحمد في المسند (٢/ ٤١٨)، (٥/ ٣٨٢)، (٦/ ٣٨١)، والترمذي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>