(٢) روى الترمذي في سننه حديثين في الباب برقم (٥٣، ٥٤) وضعفهما، ثم قال: "ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء"، وروى ابن ماجه في سننه حديثًا برقم (٤٦٨) وفيه: " … فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه"، وانظر: العلل المتناهية (١/ ٣٥٣)، وعلق الشيخ أبو غدة ﵀ في حاشية نسخته من هذا الكتاب، بقوله: "للإمام عبد الحي اللكنوي جزء مطبوع سماه: "الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل"، جمع فيه أحاديث وآثارًا في الباب". (٣) لعله يريد: "مسح الرقبة أمان من الغل"، قال النووي في المجموع (١/ ٤٦٥): "موضوعٌ، ليس من كلام النبي ﷺ "، وقال ابن الصلاح: "هو من قول بعض السلف". كذا في التلخيص الحبير (١/ ١٠٣)، وقد استوفى الحافظ ابن حجر الكلام عليه في كتابه هذا، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ١٢)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ١٤٢) بعد أن أورد جملة من الأخبار في ذلك: "وبجميع هذا تعلم أن قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأن حديثه موضوع مجازفة". وعلق الشيخ أبو غدة على قول ابن القيم هذا بقوله: "وللإمام عبد الحي اللكنوي رسالة نفيسة في هذا الموضوع مطبوعة، سماها: "تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة"، حقق فيها أنه حديث ضعيف لا موضوع". (٤) أورده ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٦٤)، وروى ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٨) حديثًا طويلًا فيما يقال على الوضوء من أذكار، ثم قال: "لا يصح". (٥) رواها أحمد في المسند (٢/ ٤١٨)، (٥/ ٣٨٢)، (٦/ ٣٨١)، والترمذي في =