٣- أنه يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية.
٤- أنه يقدم ما كان مستغنيا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه.
٥-أنه يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا على المراد من وجه واحد.
٦- أنه يقدم ما دل على المراد بغير واسطة على ما دل عليه بواسطة.
٧- أنه يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة.
وأما المرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع:
١- أنه يقدم ماكان ناقلالحكم الأصل والبراءة علىماكان مبقيا على البراءة الأصلية.
٢- أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد.
وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي أنواع:
١- أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر.
٢- أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب الأمثال ونحوها فإنها ترجح العبارة على الإشارة) (١) .
يضاف لهذا ما ذكره الزركشي.
(١) المرجع السابق، باختصار وتصرف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute