عليهم بغي أو اعتداء بسبب صداقتهم أو تعاونهم مع تنظيمات الجبهة.
١٥ - وأن هذا الحق قائم حتى لمن لم يكن مسلما ما دام يعمل ضمن مخططات التنظيم ويخضع بالولاء له.
١٦ - وتنظيم العمليات الفدائية لا بد أن تشارك فيه الجماعات كلها حسب إمكاناتها وتكون التبعة متوازية.
١٧ - والخسائر التي تقع من جراء هذه الحرب الإسلامية في الأموال والأرواح والممتلكات. تعوض من ميزانية الجبهة. بحيث لا تترك أحدا دون معونة أو مدد أو انقاذ.
١٨ - ولا ترضى الجبهة بأي منطلق في هذه الأرض إلا المنطلق الإسلامي فهو الحق والهدى والخير.
١٩ - ولا يحق لغير المسلم إن كان يدين بالولاء للجبهة أو أحد تنظيماتها أن يجير كافرا أو يحميه.
٢٠ - والاعتداء على أي فرد في تنظيمات الجبهة أو قتله، اعتداء على الجبهة كلها فتثأر له.
٢١ - وجميع تنظيمات الجبهة كتلة واحدة على الباغي أو الظالم ولو كان مسلما.
٢٢ - وكل نصر للباغي والظالم من أي تنظيم في هذه الجبهة خروج على الإيمان وبغي على كيان الجبهة.
٢٣ - وأي نصر له أو مدد يجعل الجبهة في حل من حرب من نصره وآواه وتحدد موقفها من هذا التنظيم.
٢٤ - ولا بد من محكمة إسلامية تختارها الجبهة، تؤول إليها الخلافات وتحلها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله. وقرارات هذه المحكمة ملزمة للتنظيم وأفراده.