للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري قال: اليك عني فأنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفهُ. فقيل لها: انه النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم تجد عنده بوأبين فقالت: لم اعرفك. فقال: انما الصبر عن الصدمة الاولى)) (١).

ثالثاً:- الصلبية:-

وهو أن يكون الأولاد المتوفون من صلب الوالد، والمراد بالصلب هو ما جاء في قوله تعالى ((يخرج من بين الصلب والترائب)) (٢).

وبهذا الشرط يخرج الاولاد غير الصلبين كاولاد الزوجة وغيرهم ومن خلال النصوص نجد أن اولاد الاولاد يدخلون في هذا المعنى -الصلبية- وبالذات إذا كانت الوسائط بينهم وبين الاب مفقودة، واما إبناء البنات وما نزل فانهم لا يدخلون (٣).

رابعاً: عدد الأولاد:

لقد جاءت الأحاديث بلفظة "من مات له ثلاثة" في عموم الأحاديث وهي تطلق عادة على الكثرة. ((وإنما خصت الثلاثة بالذكر لانها أول مراتب الكثرة)) (٤).

ونقل إبن حجر عن الإمام القرطبي القول: ((إذا زاد العدد عن ثلاثة فقد يخف امر المصيبة لانها تصير كالعادة كما قيل روعت بالبين حتى ما اراع له)) (٥).

وقول الإمام القرطبي هذا مردود. فمن البديهي ان من مات له أربعة فاكثر فقد مات له ثلاثة، ولا يخفى بان المصيبة بذلك اشد واعظم، فان ماتوا دفعة واحدة-أكثر من ثلاثة- فان العدد المذكور -ثلاثة- داخل ضمناً وان ماتوا واحداً تلو الاخر فان الاجر المذكور يحصل له عند موت الثالث، بمقتضى وعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيلزم على قول القرطبي انه من مات له الرابع ان يرتفع عنه ذلك الاجر مع تجدد المصيبة وكفى بهذا فساداً (٦).

((والحق ان تناول الخبر، الاربعة فما فوقها من باب اولى واحرى ويؤيد ذلك انهم لم


(١) انظر طرقه في المسند الجامع ١/ (٥٦٩) وانظر تحفة الاحوذي، المباركفوري٤/ ١٦٩.
(٢) الطارق/ ٧.
(٣) انظر فتح الباري ٣/ ١٥٥، وعمدة القاري، ٨/ ٣٠.
(٤) فتح الباري٣/ ١٥٨.
(٥) فتح الباري/٣١٥٨، بتصرف يسير. ولم أقف - بحد أطلاعي على موضعها في مؤلفات الإمام القرطبي.
(٦) مصدر سابق.

<<  <   >  >>