الكريم في مجال ذكره للمحرمات في النكاح قال:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ}(النساء: ٢٣) إلى أن قال سبحانه: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} يعني: لا يجوز للرجل أن يجمع تحته في وقت واحد بين المرأة وأختها.
يجوز أن ينكحها واحدة بعد الأخرى، كأن تطلق الأولى أو تموت كما فعل سيدنا عثمان مع بنات النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج رقية، ثم تزوج أم كلثوم، لكن أن يُجمع بينهما في وقت واحد تحت رجل واحد، هذا حرام، وفاعله يُعاقب بتفصيلات أيضًا في كتب السنة وكتب الفقه، لكن محل الشاهد هنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم كما حرم القرآن الكريم تمامًا.
إذن هذا تشريع حرمته أيضًا السنة المطهرة.
أيضًا، النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم كلَّ ذي ناب من السباع في أحاديث كثيرة موجودة في كتب السنة، وحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وحرم بيع الرجل على بيع أخيه، وحرم أن نتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ، وهناك تشريعات كثيرة وردت في هذه الأحكام، في البيوع، وفي النكاح، وفي الطلاق، وفي العدة، وفي الرضاع، تفصيلات كثيرة جدًّا جدًّا، المستقر عند العلماء أن السنة المطهرة تشرع كما يشرع القرآن الكريم سواء بسواء.
هذه علاقة ثالثة بين القرآن الكريم وبين السنة المطهرة، السنة المطهرة تُوافق القرآن الكريم، السنة المطهرة تُبين القرآن الكريم، السنة المطهرة تُشرع كما يُشرع القرآن الكريم تمامًا. هكذا تحددت معالم العلاقة بين القرآن الكريم وبين السنة المطهرة.