فأجاب: الحمد لله الجواب والله المستعان أن ما فعله الأب مع الرجل المذكور في الغرسة فاسد فهي مغارسة فاسدة واختلف فيما لرب الغرسة فقيل له قيمة غرسته حطبا وقيل قيمتها قائمة مع كراء الغارس عليه وقيل لا شيء له وأما كونها تبقى على ملك ورثته فليس لهم ذلك والله أعلم وكتب عبيد ربه تعالى عبد الرحمن بن عمر لطف الله به آمين.
ثم عقب عليه السيد يحيى بن الوافي الجكني ونص مقاله: الحمد لله وحده صلى الله على سيدي محمد وبه تقتي ما أجاب به الفقيه سدده الله في حكم الفساد لم أر له ما يفسده لأنها عقدة صحيحة وأفعال الأب محمولة على السداد حتى يظهر خلافه والآن هي مال مشترك لا يحمل القسمة فيجبر من أبى البيع قائما (١) يعطي رب الجنان قيمتها لأن الضرر منفي من الدين لا ضرر ولا ضرار وكتب من سئل بذلك عبيد ربه يحيى بن الوافي الجكني لطف الله به آمين.
ثم أجابه الشيخ عبد الرحمن مبينا له ما غفل عنه من وجوه فساد هاته المغارسة بقوله: الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وبعد: فوجه فساد المغارسة المسؤول عنها بمحوله الذي غاب عن الفقيه المعترض وفقنا الله وإياه من وجهين أحدهما أن الأب اشتغل بالتصرف في أرض الثلث.
الموصى به لأولاد الموجودين ومن سيوجد وليس له ذلك إذ لا ولاية له على من سيوجد فلا بد من نظر القاضي معه لحق من سيوجد وقد نبه على هذا المعنى في المعيار ونقله سيدي محمد ميارة في شرح نظمه