للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بستان المنهج. الوجه الثاني أنه يشترط في المغارسة أن يشرك في العامل ورب الأرض في الأرض على حسب اشتراكهما في الغرس وأما إن كان اشتراكهما في الغرس دون الأرض فسدت وقد نص على ذلك غير واحد ولولا أن حامله استعجلني لنقلت من النصوص ما فيه كفاية ووجه فساده الغرر في أجرة العامل إذ لا يدرى هل ينبت الغرس فيكون نصفه أو لا ينبت فيذهب عمله باطلا وهذه النازلة بعكس ذلك ولكن العلة واحدة لأن الأب لو فرضنا صحة تصرفه في تلك الأرض لأولاده لكان رب الغرسة قد استأجره على القيام عليها حتى تعلق بنصفها لو نبتت وعلقت فإن لم تنبت ذهب عمله باطلا فالأجرة مجهولة وهي أيضا خارجة عن سنة المغارسة لأن سنتها أن يكون الغرس من العامل لا من رب الأرض والعمل عليه لا على رب الأرض وهذه النازلة بعكس ذلك وقد يؤدي أيضا إلى كراء الأرض بما يخرج منها لأن رب الغرسة قد اكترى من رب الأرض نصف البقعة التي توضع فيها الغرسة بنصف الغرسة التي نبتت فيها وأيضا فيه كراء الأرض إلى أجل مجهول وهو انتهاء حياة الغرسة ومن يفتي في النوازل ولا يحقق علل الأحكام يكن أقرب للخطأ والله يهدي إلى الصواب وكتب عبيد ربه تعالى عبد الرحمن بن عمر لطف الله به آمين.

ومنها المحاورة التي دارت بينه وبين السيد محمد بن الحاج عبد الله الذي كان يتحاور معه دائما وكان غرضهما في ذلك تبيين الحق وإيضاحه يقول الشيخ سيدي عبد الرحمن: إلى السيد الفقيه النجيب الأخ الحبيب الأريب سيدي محمد بن الحاج عبد الله ألف سلام عليكم ورحمة الله

<<  <   >  >>