للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لسقط هذا الأمر ولم يسمح أحد بعارية في هذا المحل وحكم الصداق والنحل التي تجري عليها المناكح دائر بين المعارضة والمكارمة قال تعالى: {وآتو النساء صدقاتهن نحلة} فلا يقاس على صريح البيع والمكايسة لافتراق الحكم في البابين واختلاف العوائد في الأمرين هذا مستند أخيك في جواب صدر منه فإن كان خطأ فمن محله واستغفر الله وأتوب إليه. وكتب محبكم عبيد الله سبحانه محمد بن محمد عبد الله لطف الله به.

ثم إن الأول أثنى لمراجعة الثاني عنانه واستعمل في الرد عليه بنانه وأبدى من الكلام بيانه فقال وقوله إلى الصواب آل بعد الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله وعليك أيها المحب ألف سلام ورحمة الله وبركاته وبعد فهذه العادة التي أخبرتم أنها معتمدكم في الجواب الذي صدر منكم في النازلة لا نعرفها جارية في البلاد التي نحن بها ولو كانت كما ذكرتم لأدى إلى فساد الأنكحة التي تعقد على هذه العادة قبل البناء وتثبت بعده بصداق المثل لما ذكرتم أن المرأة أو وليها لا تعرف قدر صداقها إلا بعد أن يخبر الزوج بما هو عارية وما هو ملك له وهذا جهل بقدر الصداق كما لا يخفى وإنما العادة التي تعرف في هذه البلاد أن يقدر الصداق عند الخطبة أو بعدها قبل العقد جوائح زائدة على ما شرط عليه قصدا للفخر وجبرا لخاطر أهل الزوجة ليظن من رآها أنها من جملة الصداق ثم بعد مضى أيام البناء ترد لأربابها بلا نزاع ولا نشاح وإذا أثبت الحكم عليه هذه العادة مع أنه لم يذكرها لما حضر لدي ولا خاصم بها وإنما خاصم بما ذكر فإنه يحكم على ولده بصداق المثل وقولكم حفظكم الله أن النكاح لا يقاس على صريح البيع لأنه مبني على المكارمة نقول نعم هو كذلك

<<  <   >  >>