للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العاقد والناكح ثم لما سمع ذلك باب حم زعم أنه سأل الفقيه السيد أحمد بن حمادي فأجابه بأن القطيفة له فكتب خصمه سؤالا وأتى به إلي فأجبته بما ظهر لي ثم رفعه للفقيه المذكور فوافق عليه ثم ذكر لي أنه عرضه عليكم فقلتم له إن عندكم خلافه فإن كان كما زعم فنبهوني على ما عندكم فإن كان هو الحق رجعت إليه ولكم المنة علي ولا تظنوا أيها الأخ أني آنف من ذلك بل أفرح به والله على ما نقول وكيل والسلام وكتب محبكم عبد الرحمن بن عمر لطف الله به فكتب إليه المخاطب بعد الافتتاح وعلى شيخنا النبيه الفقيه القدوة العالم العلامة سيدي عبد الرحمن بن عمر السلام ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وقف كاتبه على سؤال في النازلة وطلب مني الجواب عليه ولم أعلم بحكم صدر فيها فأجبت بما ظهر لي وأن الفراش إن أقام الأب البينة على ملكيته وادعى الإعارة فيه ولم يكن الصداق مشروطا عليه ولا تحمل به أنه يأخذ فراشه بعد يمين الاستحقاق ويرجع على الابن بقيمة ما استحق من الصداق وهذا هو الشأن والعرف عند العامة يستعير الزوج المتاع من أهله من فيبعث به في أسباب الجهاز ولا يشهدان على العارية في الغالب بل ربما أخبر بها في السر ولا تتملك الزوجة ما أوود إليها إلا ما كان من خالص مال الزوج وأما ما ثبت له مالك يعرف فلا تطلبه ولا تكون الحيازة مدة البناء حجة تقطع قيام ربه هذا ما أطبق عليه أهل العرف والعرف والعوائد في هذا الشأن هي المتبعة ومما يدلك على قبول قوله رده لمتاعه بقرب البناء وعدم حيازة الزوجه أي حيازة تقطع قيامه وتكون قرينة الملك ولو كان وجه إيراد الزوج لمال غيره للزوجة يفيت ذلك على ربه ويكون كالبيع والشراء

<<  <   >  >>