للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ» رواه الدارقطني في سننه:٣٥٦٧، وصححه الألباني بدون كلمة: عدل

وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية في بلادنا إلى اشتراط الشهادة على عقد الزواج، وهو الحق إن شاء الله.

ومما يؤسف أن القانون لم يشترط العدالة في الشهود، وهذا أمر غريب خلاف ما قال به جمهور أهل العلم (١).

وما يحدث اليوم: فإن الفاسق يشهد على عقد الزواج، والذي لا يصلي يشهد على عقد الزواج، وشارب الخمر كذلك يشهد، وربما الكافر الذي يسب الذات الإلهية يشهد على عقد الزواج.

ولو ذهبت في جولة وتفحصت ما يجري في عقود الزواج في المحاكم الشرعية، لرأيت الأمور الغريبة في موضوع الشهادة:

فأحيانا يأتي العريس بشهود من الشارع، لا يُدرى ما حالهم من الدين والعدالة والاستقامة.

ثم إن هؤلاء الشهود لا يدرون على ماذا يشهدون، وإنما يكتفى بتوقيعهم وكتابة أرقام وثائقهم.

وهنا ينبغي لمن أراد أن يعقد على امرأة أن يتنبه أن لا يشهد على عقده إلا صاحب الدين والتقوى، وأن لا يقبل رجلا لا يصلي مثلا ليشهد على عقده.


(١) أخذ القانون في هذه المسألة برأي الأحناف، خلافا لما قاله جمهور أهل العلم في ذلك. شرح قانون الأحوال الشخصية للأشقر: ص١١٥، وما بعدها.

<<  <   >  >>