للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أمرنا الله أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون في الشر والحرام: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)».

ولا بد من التنبيه أن الصبغ بغير السواد جائز ولا حرج فيه، بل ورد ما يدل على استحبابه.

وهو ما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: «غيروا هذا بشيء».

وأكثر منه صراحة قول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» رواه البخاري: ٥٤٤٨، ومسلم: ٣٩٢٦.

فلا بأس أن يصبغ الإنسان بالحناء وغيرها. (١).

[المسألة الرابعة: الاطلاع على العورات]

بينا أن المرأة لها عورة أمام النساء، فلا يجوز أن تكشف عورتها أمامهن، ولذا فإنه وكما سمعنا أن بعض الكوافيرات تقوم بنزع الشعر الذي يكون على فخذ العروس أحيانا (٢).

وهذا مما لا يحل، أو تقوم بتلبيسها البدلة فتطلع على العورة المخفية للعروس مما يزيد في الإثم.


(١) اللافت أنهم صاروا يصنعون الحناء أحيانا باللون الأسود، فيكون حكمها التحريم.
(٢) وأكثر من ذلك فإني قرأت على بعض صفحات الانترنت: أن الكوافيرة في بعض البلاد تقوم بحلق العانة للعروس.

<<  <   >  >>