للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تركهم، ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجاً من المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله (٢): ((وخير رجَّالتنا سلمة)) فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل (٣)، وذكر الإمام الخرقي وابن قدامة أيضاً أنه لا يجوز حتى الخروج من العسكر إلا بإذن الأمير، ولا يحدث حدثاً إلا بإذنه (٤)؛ لقول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٥)؛ ولأن الأمير أعرف بحال العدو، ومكامنهم، ومواضعهم، وقربهم، وبعدهم فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كميناً للعدوِّ فيأخذه ... )) (٦).

ولمِا تقدم لا يجوز لأحد من أفراد رعية الإمام المسلم – وإن كان عاصياً – أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه على حسب ما تقدم. قال الإمام


(١) لقح: اللقحة واللقوح: ذات اللبن من النوق، والجمع لقاح. ومنه حديث أبي ذر - رضي الله عنه -: إنه خرج في لقاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري، ٣/ ٣٢٨.
(٢) المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٣ - ٣٤.
(٣) أخرجه مسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم ١٨٠٧.
(٤) المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٧.
(٥) سورة النور، الآية: ٦٢.
(٦) المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٨.

<<  <   >  >>