شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول:((والضحية سنة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة لمن قدر لمن كان له سعة، والحجة في ذلك فعله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه كان يضحي كل سنة، فهي سنة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام)) (١).
والأحوط للمسلم أن لا يترك الضحية إذا كان موسراً له قدرة عليها؛ اتباعاً لسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -: القولية، والفعلية،
(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم ١٣٧٢، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١١/ ٣٩٤، وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يُرى ذلك واجباً)). أخرجه البيهقي، ٩/ ٢٩٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ١١٣٩.