للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون في السن نقص، قال: ((ما كرهته فدعه، ولا تحرمه على أحد)). ولفظ ابن ماجه مثل لفظ النسائي إلا أنه قال: إني أكره أن يكون نقص في الأذن، قال: ((فما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد)). وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود، والنسائي، إلى قوله: ((لا تنقى)) وجعل بدل الكسيرة ((العجفاء)) (١) (٢).

قال الإمام الترمذي رحمه الله: ((والعمل على هذا عند أهل العلم)) (٣).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله عن هذه الأربع المذكورة: ((لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنها تمنع


(١) العجفاء: هي الكسيرة التي لا تنقى أي الهزيلة الضعيفة، انظر جامع الأصول لابن الأثير، ٣/ ٣٣٥.
(٢) أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، برقم ٢٨٠، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجزئ من الأضاحي، برقم ١٤٩٧، والنسائي، كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي، برقم ٤٣٦٩، وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، برقم ٤١٤٤، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٦٧٦.
(٣) سنن الترمذي، ص٣٦٤.

<<  <   >  >>