للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمر بذلك علي - رضي الله عنه -، واستحسنه الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر)) (١)، وقال رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأقوال المخالفة: ((ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الأفضل مع قربه، ويتكلف الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل؛ ولأننا قد أُمرنا باتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -، والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلّى العيد بمسجده إلا من عذر؛ ولأن هذا إجماع المسلمين)) (٢).

وإن حصل عذر يمنع الخروج إلى المصلى: من مطر، أو خوف، أو ضعف، أو مرض، أو غير ذلك صلى في المسجد ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى (٣).وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((فإذا أصاب الأرض دحض صلوا في المسجد، أما مكة فيصلى العيد في المسجد


(١) المغني، ٣/ ٢٦٠.
(٢) المرجع السابق، ٣/ ٢٦٠.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٦١.

<<  <   >  >>