للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اتخذها الأمراء)). وفي رواية: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان تُركز له الحربة قُدَّامه يوم الفطر، والنحر، ثم يصلي)). وفي رواية: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى، والعنزة بين يديه تُحمل، وتُنصب بالمُصَلَّى بين يديه، فيصلي إليها)) (١). ولا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، وفيما تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى العيد ركعتين وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا، ولم يُعلم أن أحداً فعل غير ذلك، ولا خلاف فيه (٢)،وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ((صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد - صلى الله عليه وسلم -)) (٣)، ويصلي الصلاة قبل


(١) البخاري، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام ستر من خلفه برقم ٤٩٤، وكتاب العيدين، باب الصلاة إلى حربة يوم العيد، برقم ٩٧٢، وباب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد، برقم ٩٧٣.
(٢) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٦٥،وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ٣٣٩.
(٣) النسائي، برقم ١٤١٩، وابن ماجه، برقم ١٠٦٣، وأحمد ١/ ٣٧، وصححه الألباني، وتقدم تخريجه في صفة صلاة الجمعة.

<<  <   >  >>