(٢) مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، برقم ٨٧٨. (٣) قال الإمام ابن قدامة: ((وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام، وبه قال عطاء، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك، والثوري: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود))، [ولكن قد روى الفريابي،٢/ ١٣٦ عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس عن ذلك - يعني الرفع في التكبيرات الزوائد - فقال: نعم ارفع يديك مع كل تكبيرة، ولم أسمع فيه شيئاً] قال ابن قدامة: ((ولنا ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه مع التكبير [يعني حديث يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، حتى تنقضي صلاته، أبو داود، برقم ٧٢٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٠٩، وهو في استفتاح الصلاة] قال أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله، وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة: في الجنازة، وفي العيد. رواه الأثرم، ولا يعرف له مخالف في الصحابة، ولا يشبه هذا تكبير السجود؛ لأن هذه يقع طرفاها في حال القيام، فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح)). [المغني، ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣]؛ لكن ضعّف الألباني حديث عمر في إرواء الغليل، ٣/ ١١٢، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، الحديث رقم ١٦٧٣. ((ولا بأس أن يكبر بين التكبيرات: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، والسنة رفع اليدين في جميع التكبيرات كما فعل عمر - رضي الله عنه -، وغيره)). (٤) البيهقي، ٣/ ٢٩٣ وضعفه الألباني في الإرواء، برقم ٦٤٠، ولكن قال: ((وفي التلخيص (١٤٥)، ((واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية عن الزبيدي، عن الزهري عن سالم عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه، وفي آخره: ((ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع)) وصححه الألباني كما تقدم. إرواء الغليل، ٣/ ١١٢، واستدلوا بعموم حديث وائل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه مع التكبير. أحمد، ٤/ ٣١٦، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١١٣.