للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " إِذا بُويِعَ لخليفتين، فَاقْتُلُوا الآخر مِنْهُمَا ".

وَإِن عقدتا مَعًا يسْتَأْنف العقد، وَالثَّانِي تَحت يَد الأول، وَإِن أَبى الثَّانِي يُقَاتل كالباغي.

وَقَالَ فِي " الصحائف ": يجوز نصب إمامين فِي عصر وَاحِد، إِذا تبَاعد التلاقى بِحَيْثُ لَا يصل المدد من أَحدهمَا إِلَى الآخر.

ثمَّ يَنْبَغِي أَن يكون الإِمَام ظَاهرا فِي كل عصر، ليمكنه الْقيام بِمَا نصب هُوَ لَهُ، لِأَن نصب الإِمَام لقِيَام مصَالح النَّاس، وَلَا يصلح ذَلِك بالمختفى خلافًا للروافض، فَإِنَّهُم ينتظرون إِلَى خُرُوج الْمهْدي.

<<  <   >  >>