للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَفِي الْوَجْه الأول: يُرْجَى أَلا يُؤْخَذ، لِأَنَّهُ نَاس، وَقد رفع عَن الْأمة النسْيَان بِالْحَدِيثِ.

وَفِي الْوَجْه الثَّانِي: يُؤْخَذ، لِأَنَّهُ فِي أَوله جَائِر.

مَسْأَلَة

حفر بِئْرا فِي مفازة بِغَيْر إِذن الإِمَام - وَلَيْسَ بممر وَلَا طَرِيق لإِنْسَان - فجَاء إِنْسَان، فَوَقع فِيهَا، لَا يضمن الْحَافِر، وَكَذَا لَو قعد فِي الْمَفَازَة، أَو نصب خيمة، فعثر بِهِ إِنْسَان، بِخِلَاف طَرِيق النَّاس.

قعد فِي الطَّرِيق يَبِيع بِإِذن السُّلْطَان، فتعثر بِهِ إِنْسَان، فَتلف، لم يضمن.

حريق وَقع فِي محلّة، فهدم رجل دَار غَيره، بِغَيْر أمره، وَبِغير أَمر السُّلْطَان، حَتَّى يَنْقَطِع عَن دَاره، ضمن، وَلم يَأْثَم.

[مسالة]

أَتَى بالآبق، فَالْقَاضِي أَو السُّلْطَان يحْبسهُ والضال لَا يحْبسهُ.

رد عبدابنه، أَو أمه، أَو امْرَأَته، أَو زَوجهَا، لم يسْتَحق الْجعل. وَكَذَا لَو كَانَ سُلْطَانا، أَو وَصِيّا، وَكَذَا شحنة كاروان، وَرُهْبَان إِذا رد المَال من أَيدي قطاع الطَّرِيق.

وللوالي أَن يقطع من طَرِيق الجادة، إِن لم يضر بِالْمُسْلِمين، وَإِن كَانَ يضر، لَا يقطعهم، وَلَيْسَ لَهُ أَن يقطع الطَّرِيق - وَإِن كَانَ لَهُ طَرِيق آخر - وَإِن فعل ذَلِك فَهُوَ آثم، وَإِن رفع إِلَى قَاض رده.

<<  <   >  >>