مَسْأَلَة
السُّلْطَان إِذا طمع فِي مَال الْيَتِيم، فَإِن أمكن للْوَصِيّ دَفعه بِلَا إِعْطَاء طَائِفَة من المَال، لَا يحل لَهُ الْإِعْطَاء، وَيضمن، وَإِلَّا حل لَهُ الْإِعْطَاء، وَلم يضمن.
وَفِي " الْمُلْتَقط ": " ظَالِم متغلب طلب بعض مَال الْيَتِيم، فَأعْطى الْوَصِيّ، يضمن، إِلَّا إِذا خَافَ الْقَتْل أَو إِتْلَاف عُضْو مِنْهُ، أَو أَخذ مَاله، فَأعْطى حِينَئِذٍ لَا يضمن. وَإِن خَافَ الْحَبْس، أَو الْقَيْد، أَو أَخذ بعض مَاله، ويبقي لَهُ قدر الْكِفَايَة، لَا يحل لَهُ أَن يُؤَدِّي مَال الْيَتِيم، وَلَو أدّى يضمن، وَلَو أَن الظَّالِم أَخذ بِنَفسِهِ، لَا ضَمَان على الْوَصِيّ ".
من رأى أَن الْخراج ملك السُّلْطَان، فقد كفر.
لَو ترك السُّلْطَان لرجل خراج أرضه، يجوز عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى.
وَعند مُحَمَّد - رَحمَه الله - لَا يجوز.
وَلَو وهب الْعشْر مِنْهُ، لَا يجوز بِالْإِجْمَاع.
وَالْفرق لأبي يُوسُف رَحمَه الله: أَن للسُّلْطَان فِي الْخراج حَقًا، فَإِذا تَركه صَحَّ، وَهُوَ بِمَنْزِلَة صلَة مِنْهُ، وَلَا حق لَهُ فِي الْعشْر، بل هُوَ حق الْفُقَرَاء على الخلوص، فَلَا يملك صلته.
وَلَو عجل الْخراج، ثمَّ عجز عَن الزِّرَاعَة، يرد إِلَيْهِ، إِن كَانَ قَائِما، وَإِن كَانَ دَفعه إِلَى الْمُقَاتلَة، فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، كَمَا فِي الزَّكَاة.
وَذكر مُحَمَّد - رَحمَه الله - فِي نَوَادِر الزَّكَاة إِن زَرعهَا السّنة الثَّانِيَة يحْسب ذَلِك بِمَا عَلَيْهِ.
يجوز النُّقْصَان عَن وَظِيفَة عمر - رَضِي الله عَنهُ - عِنْد قلَّة الرّيع، وَعدم الطَّاقَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute