للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كذبه سَائِر الْوَرَثَة على إِقْرَاره، جَازَ عتقه فِي الحكم وَإِن صدقوه، فعتقه بَاطِل فِي الحكم. وَأما فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى - إِن لم يكن بَينهمَا سَبَب التَّمْلِيك، لم يخرج عَن ملكه، وَجَاز عتقه من الثُّلُث إِذا مَاتَ من مَرضه، وَإِذا صَحَّ، جَازَ عتقه من جَمِيع المَال.

فصل فِي مسَائِل شَتَّى

إِذا استفتى عَمَّن ساوم رجلا فِي ثوب، فَقَالَ البَائِع: أبيعك بِخَمْسَة عشر، وَقَالَ المُشْتَرِي: لَا أَخذه إِلَّا بِعشْرَة، وَذهب المُشْتَرِي بِالثَّوْبِ على هَذَا.

فَإِن أجَاب: أَن البيع بِعشْرَة، أَو بِخَمْسَة عشر، فقد أَخطَأ.

وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَ الثَّوْب فِي يَد المُشْتَرِي حِين ساومه وَجب البيع بِخَمْسَة عشر، إِذا ذهب بِهِ، وَإِن كَانَ الثَّوْب فِي يَد البَائِع، فَدفعهُ إِلَى المُشْتَرِي، وَلم يقل شَيْئا، فَالْبيع بِعشْرَة.

وَإِذا استفتى عَمَّن بَاعَ مَال غَيره بِغَيْر إِذْنه، فَبَلغهُ، فَأجَاز، فَإِن أجَاب بِالْجَوَازِ، أَو بِعَدَمِ الْجَوَاز، فقد أَخطَأ. وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَ الْمَبِيع قَائِما، وَالْبَائِع وَالْمُشْتَرِي قَائِمين، صحت الْإِجَازَة، فَإِن مَاتَ أحد هَذِه الْأَشْيَاء، لم يجز، وَكَذَا لَو مَاتَ الْوَارِث، فَأجَاز ورثته لم يجز.

وَإِذا استفتى عَمَّن بَاعَ عَبده، وَعبد غَيره صَفْقَة وَاحِدَة، بِغَيْر أَمر ذَلِك الْغَيْر، مَا حَال البيع فيهمَا؟ وَهل للْمُشْتَرِي الْخِيَار؟ فَإِن أجَاب بِجَوَازِهِ، أَو بِبُطْلَانِهِ أَو بِأَن لَهُ الْخِيَار، فقد أَخطَأ.

وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن أجَاز ذَلِك الْغَيْر، جَازَ البيع فيهمَا، وَلَا خِيَار لَهُ، فَإِن لم يجز، فَإِن كَانَ المُشْتَرِي يعلم وَقت الشِّرَاء بذلك، لزمَه فِي عبد البَائِع بِحِصَّتِهِ، وَإِن لم يكن عَالما وَقت الشِّرَاء، أَو علم بعد ذَلِك، فَإِن علم قبل الْقَبْض فَلهُ نقض البيع فيهمَا، لِأَنَّهُ لَو نقض فِي الْمَبِيع كَانَ فِيهِ تَفْرِيق الصَّفْقَة قبل التَّمام، وَذَلِكَ لَا يجوز.

وَإِن علم بعد قبضهما، لزمَه الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ، لِأَن الصَّفْقَة تمت بِالْقَبْضِ، فَلَو رد أَحدهمَا، كَانَ تَفْرِيق الصَّفْقَة بعد التَّمام، وَذَلِكَ جَائِز

<<  <   >  >>