وَلَو قَالَ الْأَمِير للعسكر: من جَاءَ بالدابة فَهِيَ لَهُ، يَقع على الْخَيل وَالْبِغَال، إِلَّا إِذا كَانُوا يسمون غَيرهَا دَابَّة.
مسَائِل
اشْترى جَارِيَة مأسورة لم يؤد مِنْهَا الْخمس من الْأَمِير ينفذ، وَيحل وَطْؤُهَا، وَإِن اشْتَرَاهَا مِمَّن وَقعت فِي سَهْمه، نفذ البيع فِي أَرْبَعَة أخماسها، وَلَا يحل لَهُ وَطْؤُهَا.
وَلَو أَن امْرَأَة سبيت بالمشرق، وَجب على أهل الْمغرب أَن يستخلصوها مَا لم تدخل فِي دَار الْحَرْب.
عَن أبي مُطِيع رَضِي الله عَنهُ: " الرِّبَاط الَّذِي جَاءَ الْأَثر فِي فَضله، أَن يكون الرِّبَاط فِي مَوضِع لَا يكون وَرَاءه إِسْلَام ".
وَعَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة رَضِي الله عَنهُ: " إِذا أغار الْعَدو على مَوضِع مرّة، فَذَلِك الْموضع رِبَاط أَرْبَعِينَ سنة، وَإِن أغار مرَّتَيْنِ، يكون رِبَاطًا إِلَى مائَة وَعشْرين سنة، وَإِذا أغار ثَلَاث مَرَّات، فَهُوَ رِبَاط إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
وَلَو وجد العَبْد الْآبِق، أَو الْمُدبر، أَو الْمكَاتب، أَخذه صَاحبه مجَّانا، وعوضه الإِمَام من بَيت المَال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute