وَلَا يجوز الزِّيَادَة على وَظِيفَة عمر رَضِي الله عَنهُ، وعَلى مَا وظفه إِمَام آخر فِي أَرض مثل مَا وظفه عمر رَضِي الله عَنهُ، لما فِيهِ من مُخَالفَة إِجْمَاع الصَّحَابَة، أَو فِيهِ مُخَالفَة حكم أَمْضَاهُ الأول بِاجْتِهَادِهِ، وَذَلِكَ لَا يجوز.
وَلَو وظفه على أَرض ابْتِدَاء، تجوز الزِّيَادَة على وَظِيفَة عمر - رَضِي الله عَنهُ - بِقدر مَا يُطيق - عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله، وَلَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله.
وَظِيفَة عمر رَضِي الله عَنهُ: فِي كل جريب يصلح للزِّرَاعَة: دِرْهَم وقفيز مِمَّا يزرع مِنْهَا.