إِذا افْتتح الإِمَام الْجُمُعَة، ثمَّ حضر وَال آخر، يمْضِي على صلَاته، لِأَن افتتاحه قد صَحَّ، فَصَارَ كَرجل أمره الإِمَام أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْجُمُعَة، ثمَّ حجر عَلَيْهِ، إِن حجر عَلَيْهِ قبل الدُّخُول عمل حجره، وَإِن حجر عَلَيْهِ بعد الدُّخُول لَا، ويمضي على صلَاته، كَذَا هَذَا.
مَسْأَلَة
وَإِلَى مصر مَاتَ، وَلم يبلغ مَوته الْخَلِيفَة حَتَّى مَضَت لَهُم جمع، فَإِن صلى بهم خَليفَة الْمَيِّت، أَو صَاحب شرطة، أَو القَاضِي، جَازَ، لِأَنَّهُ فوض إِلَيْهِم أَمر الْعَامَّة، وَلَو اجْتمع الْعَامَّة على أَن يقدموا رجلا لم يَأْمُرهُ القَاضِي، وَلَا خَليفَة الْمَيِّت، لم يجز، وَلم يكن لَهُم الْجُمُعَة، لِأَنَّهُ لم يُفَوض إِلَيْهِم أُمُورهم، إِلَّا إِذا لم يكن ثمَّة قَاض، وَلَا خَليفَة الْمَيِّت، بِأَن كَانَ الْكل هُوَ الْمَيِّت، فَالْآن جَازَ للضَّرُورَة.
أَلا ترى أَن عليا - رَضِي الله عَنهُ - صلى بِالنَّاسِ، وَعُثْمَان - رَضِي الله عَنهُ - مَحْصُور، لِأَنَّهُ اجْتمع النَّاس على عَليّ رَضِي الله عَنهُ.