للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْوَكِيل بِالْبيعِ أَرَادَ أَن تكون الْعهْدَة على غَيره، فَإِنَّهُ يَأْمر غَيره فيبيع بِحَضْرَة الْوَكِيل الأول، فَيجوز، وَتَكون الْعهْدَة على الثَّانِي.

الْوَكِيل بِالْبيعِ إِذا أَرَادَ أَن يَشْتَرِي ذَلِك لنَفسِهِ، فَالْحِيلَةُ: أَن يَبِيعهُ مِمَّن يَثِق بِهِ، ثمَّ يَشْتَرِيهِ لنَفسِهِ.

اسْتقْرض من رجل عشرَة دَرَاهِم، فَلم يرغب إِلَّا بِرِبْح دِرْهَمَيْنِ، فَالْحِيلَةُ: أَن يَشْتَرِي مَا يُسَاوِي فلسًا بِدِرْهَمَيْنِ، ويستقرض مِنْهُ عشرَة.

وَلَو بَاعَ كاغدة بِأَلف دِرْهَم.

قَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله -: يجوز وَلَا يكره.

وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله: هَذَا البيع فِي قلبِي كأمثال الْجبَال.

خوصم إِلَيْهِ فِي ضَيْعَة بِغَيْر حق، فَأَرَادَ أَن يسْقط الْيَمين، فَالْحِيلَةُ: أَن يقر لِابْنِهِ الصَّغِير بالضيعة.

أَرَادَ أَلا يكفل لإِنْسَان، يَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كفلت فَللَّه على أَن أَتصدق بفلس، فَإِذا طلب مِنْهُ الْكفَالَة يَقُول: قد حَلَفت أَلا أكفل.

وَالْحِيلَة فِي إِثْبَات الدّين على الْغَائِب: أَن يكفل للطَّالِب رجل عَن الْغَائِب، ثمَّ إِنَّه يقدم الْكَفِيل إِلَى القَاضِي فَيَقُول: إِن لي على فلَان الْغَائِب كَذَا، وَإِن هَذَا كَفِيل عَنهُ. فَيَقُول الْكَفِيل: إِنِّي كفلت عَنهُ، لَكِن لَا أَدْرِي أَن للْمُدَّعِي على الْأَصِيل دينا أم لَا؟ فيقيم الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة على ذَلِك، فَيَقْضِي لَهُ القَاضِي بِالدّينِ على الْغَائِب، ثمَّ إِنَّه يبرأ الْكَفِيل.

<<  <   >  >>