وَلَو حلف اللُّصُوص بِثَلَاث تَطْلِيقَات، أَنه لم يكن مَعَه دَرَاهِم غير الَّذِي أخذُوا مِنْهُ، ثمَّ ظهر أَن مَعَه دانقا أَو نَحوه، لَا يَحْنَث.
قَالَ الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث: إِن حلف بِالْعَرَبِيَّةِ لم يَحْنَث مَا لم يبلغ مَا مَعَه ثَلَاثَة دَرَاهِم، وَإِن حلف بِالْفَارِسِيَّةِ: باتودرمست لم يَحْنَث مَا لم يبلغ درهما.
رجل أَرَادَ أَن يسْتَحْلف رجلا، وَاسْتثنى الْحَالِف فِي السِّرّ - إِن شَاءَ الله - لَا يَحْنَث الْحَالِف، وَإِن خَافَ المستحلف أَن يسْتَثْنى فِي السِّرّ، فحيلته أَن يسْتَحْلف، ويأمره أَن يَقُول عقيب الْيَمين: سُبْحَانَ الله - مَوْصُولا أَو غَيره من الْكَلَام.
رجل على سلم فَقَالَ: إِن ارتقيت فامرأته طَالِق، وَإِن رجعت فَكَذَلِك، وَإِن أَخَذَنِي أحد فَكَذَلِك، فَالْحِيلَةُ: وضع السّلم على الأَرْض حَتَّى ينْفَصل عَنهُ.
رجل قَالَ لامْرَأَته: إِن لم أجامعك على رَأس الرمْح، فَأَنت طَالِق، يغرز الرمْح فِي سطح حَتَّى يَبْدُو رَأسه من الْأَعْلَى، فيجامع عَلَيْهِ. وَالله أعلم.