وَإِن لم يجز: فَإِن كَانَ المُشْتَرِي علم وَقت الشِّرَاء بذلك، لزمَه البيع فِي الْوَاحِد بِحِصَّتِهِ. وَإِن لم يعلم بذلك إِلَّا بعد البيع، إِن علم قبل الْقَبْض، فَلهُ أَن ينْقض البيع، وَإِن علم بعد قبضهما لزمَه عبد البَائِع بِحِصَّتِهِ.
وَإِذا سُئِلَ عَن رجل تزوج بخالة خَالَته، يَنْبَغِي أَن يُقَال: إِن كَانَت الْخَالَة لأمه، أَو لِأَبِيهِ وَأمه، لم يجز.