للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَا بَأْس بثقب أذن الطِّفْل من الْبَنَات، لأَنهم كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي زمن رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- من غير إِنْكَار. سكن دَارا معدة للغلة، أَو زرع أَرضًا معدة للِاسْتِغْلَال من غير اسْتِئْجَار، تجب الْأُجْرَة، وَبِه يُفْتى.

التَّأْقِيت فِي الشّركَة وَالْمُضَاربَة جَائِز، حَتَّى لَو قَالَ: مَا اشْتريت الْيَوْم فَهُوَ بَيْننَا، فَمَا اشْترى الْيَوْم فَهُوَ بَينهمَا، وَمَا اشْترى بعد الْيَوْم فَهُوَ للْمُشْتَرِي خَاصَّة.

قَالَ: اشركني فِيمَا اشْتريت، فَقَالَ: أَشْرَكتك فِيهِ، فَإِن كَانَ قبل الْقَبْض لم يجز.

وَإِن كَانَ بعده: جَازَ، وَلَزِمَه نصف الثّمن.

وَإِن لم يعلم بِالثّمن فَلهُ الْخِيَار إِذا علم.

قَالَ: إِن دللتني على ضالتي فلك كَذَا، فَمشى مَعَه ودله، فَلهُ الْأجر. وَلَو دله وَمَا مَشى مَعَه، لَا.

دفع بقرة على أَن يكون مَا حصل من الْوَلَد وَاللَّبن وَالسمن بَينهمَا، فَذَلِك كُله لصَاحب الْبَقَرَة، وَعَلِيهِ ثمن الْعلف، وَأجر مثل الْحَافِظ.

وعَلى هَذَا إِذا دفع دجَاجَة، فَالْحِيلَةُ فِي مثله: أَن يَبِيع نصف الْبَقَرَة وَنصف الدَّجَاجَة.

اشْترى حِنْطَة أَو شَعِيرًا، وَالْمَبِيع فِي ملك البَائِع، لَكِن لم يضف البيع إِلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ، وَلَا بَاعه بطرِيق السّلم، جَازَ، لِأَنَّهُ بَاعَ مَا يملك.

من ذبح وَجه إِنْسَان شَيْئا وَقت الخلعة وَمَا أشبه ذَلِك:

قيل: يكفر الذَّابِح، والمذبوح ميتَة.

<<  <   >  >>