للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على النبيّ صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث، ثم يسلّم تسليماً خفياً حين ينصرف، والسنّة أن يفعل مَنْ ورائه مثل ما فعل إمامه. (١).

٢ - عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: «إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ يُخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه» (٢).

* الموطن الثالث: بعد الأذان:

الحديث الأول

... عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». (٣).


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب الصلاة على الجنائز - رقم: (١٣٣١)، (١/ ٥١٢). وقال: هاذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي. قال ابن كثير: وهاذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح. انظر تفسير ابن كثير - (٣/ ٨٤٧)
(٢) رواه إسماعيل القاضي المالكي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم- (ص٨٨) ط. دار المدينة المنورة، ط٢، وانظر جلاء الأفهام - (١٩١،١٩٢).
(٣) رواه مسلم - كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة- (ج٢/ص٤).

<<  <   >  >>