للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فواللهِ ما هوَ إِلاّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقٌّ». (١).

ففهم عمر وجماعة من الصحابة: أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك فتوقفوا في قتال مانع الزكاة.

وفهم الصديق: أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال الزكاة حق المال.

وهاذا الذي فهمه الصديق: قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً غير واحد من الصحابة منهم: ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما أَنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ الناسَ حتَّى يَشْهَدوا أَنْ لا اله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله، ويُقِيموا الصلاةَ، ويُؤْتوا الزَّكاةَ. فإذا فَعَلوا ذلكَ عَصَموا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهُم إِلاّ بِحَقِّ الإِسلام، وحسابُهُم عَلَى الله» (٢).

وقد دل على ذلك قوله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم) (٣). وقوله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين) (٤). على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض


(١) رواه البخاري - كتاب استتابة المرتدين المعندين وقتالهم - باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نُسِبوا إِلى الردَّة- (ج٨/ص٦٤).ورواه مسلم -كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله محمد رسول الله - (ج١/ص ٣٨)
(٢) رواه البخاري - كتاب الإيمان. باب (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ) (التوبة: ٥) - (ج١/ص ١٤)
(٣) سورة التوبة: من الآية ٥).
(٤) سورة التوبة: من الآية ١١).

<<  <   >  >>