للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: التي حصلت بسبب السفر أما مشقة الصوم فهو حاصل حتى في البلد لكن هل يجوز للمسافر أن يأكل ويشرب أمام الناس؟ نقول: إذا كان عليه علامة السفر فلا بأس، وإذا لم يكن عليه علامة السفر فالأولى أن يأكل مختفياً لئلا يعرض نفسه للغيبة من وجه أو يغتر به الصبيان والصغار ويظنون أن الصوم ليس بفريضة.

القارئ: ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم لأنهم أتوا بالأصل فأجزأهم كما لو تحمل المريض الصلاة قائماً.

الشيخ: يعني لو أن المريض تكلف مع المشقة وصام أو المسافر أو الحامل أو المرضع فلا بأس يعني صيامهم صحيح لكن قد يكون منهي عنه إما نهي كراهية وإما نهي التحريم على حسب ما فصلناه سابقاً.

القارئ: ومن سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر لما روي عن أبي بصرة الغفاري (أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعى بالسفرة ثم قال اقترب قيل ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل) رواه أبو داود.

الشيخ: الحامل والمرضع إذا كان يشق عليهما الصوم أو يخاف على الولد من الصوم كنقص الغذاء فإنه يباح لهما الفطر بل ربما يقال إذا خافتا على الولد من الفطر وجب عليهما الفطر لما في ذلك من إنقاذ المعصوم لكن هل يلزمهما القضاء أو الإطعام أو القضاء والإطعام؟ فيه أقوال للعلماء منهم من قال لا قضاء عليهما وإنما الإطعام فقط ومنهم من قال عليهما القضاء والإطعام إن أفطرتا خوفاً على الولد وأما إن أفطرتا خوفاً على أنفسهما أو على ولديهما مع النفس فعليهما القضاء فقط لأنهما في حكم المريض والمريض ليس عليه إطعام ليس عليه إلا القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>