للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: وعنه لا يباح لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمعا فيها غُلِّب حكم الحضر كالصلاة وإن نوى الصوم في سفره فله الفطر لذلك ولما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت.

الشيخ: في المخطوطة (ينتظرون ما فعلت) نسخة.

القارئ: فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن أناساً صاموا فقال أولئك العصاة) رواه مسلم.

الشيخ: في هذا الحديث دليل على أن الله يسر على عباده حتى في هذه اللحظة ولم يبق إلا القليل من النهار شرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء والناس ينظرون بعد صلاة العصر والذين لم يفطروا كأنهم والله أعلم قالوا إن الوقت قصير والغروب قريب فلنمضِ في عبادتنا لكن اتباع السنة خير من المشقة ولهذا لو أن إنساناً أراد أن يطيل في ركعتي الفجر راتبة الفجر أراد أن يطيل ويدعو قلنا له أخطأت لأن اتباع السنة أولى والسنة تخفيهما حتى لو قال أريد أن أبتهل إلى الله وأدعو الله قلنا لا يصح خفف الركعتين وادع ما بين الأذان والإقامة فِإنه حري أن يستجاب لك.

القارئ: وله أن يفطر بما شاء وعنه لا يفطر بالجماع فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان أصحهما لا تجب لأنه صوم لا يجب المضي فيه فأشبه التطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>