ثالثاً: القياس الصحيح على التوقيت اليومي فإنه بالإجماع أن لكل جهة من الأرض حكمها في التوقيت اليومي وأنه إذا طلع الفجر على قوم لزمهم الإمساك وإذا غربت الشمس على قومٍ حل لهم الفطر وإن كانت البلاد الأخرى لم تكن كذلك وهذا بالإجماع ولم يعارض فيه أحد مع أن فيه عموماً كعموم (إذا رأيتموه فصوموا) وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام (إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) ومعلومٌ أن هذا الحكم يختص بمن تحقق فيه هذا الشيء ومن لا فلا ولهذا كان القول الراجح بلا شك ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا اختلفت مطالع الهلال فلكل قومٍ مطلعهم قال واختلاف المطالع ثابت باتفاق أهل المعرفة وعلى هذا فما توافق في مطلع الهلال ومغربه فالحكم واحد وإن تباعدت البلاد وإذا اختلف المطلع فإنه يختلف فيه الحكم وهذا أقرب مايكون إلى القواعد وعرفتم أيضاً أنه موافق للكتاب والسنة والقياس الصحيح وفي المسالة قول آخر ذهب إليه المؤلف وهو أنه إذا رُؤي في أقصى المشرق لزم أقصى المغرب أن يصوموا وإذا رؤي في أقصى المغرب لزم أهل المشرق أن يصوموا مع أن هذا يختلف فيه المطالع وكذلك بالنسبة للشمال والجنوب وهذا هو المذهب واستدلوا بعموم قوله (إذا رأيتموه فصوموا) وقالوا إن الخطاب للمسلمين عموماً فإذا رآه واحد منهم لزم الجميع.