للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الجواب هذا فيه خلاف فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى الثاني ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني مادامت المدة باقية فمثلا إذا مسح الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح مادامت المدة باقية لكن تحسب المدة من المسح الأول لا من المسح الثاني وهنا صار الخفين الاثنين بمنزلة خف واحد كما أن الإنسان لو مسح على خف مخيط له ظهر وبطن ثم خلع الظهر فإنه يمسح على البطن فعلى هذا الرأي يكون الخفان كأنهما خف واحد.

مسألة: الراجح في العمامة أنه ليس لها توقيت ولا يشترط أن تلبس على طهارة.

فصل

القارئ: ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر لأنه يروى عن علي أنه قال (انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها) رواه ابن ماجه ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف ولا إعادة على الماسح لما ذكرنا.

الشيخ: ذكر المؤلف المسح على الجبائر والجبائر جمع جبيرة وهي في الأصل ما يوضع على الكسر ويشد عليه وسمي جبائر تفاؤلا بأن يجبر هذا الكسر واستدل المؤلف لذلك بأثر ونظر الأثر ما روي عن علي رضي الله عنه (انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها) رواه ابن ماجه والزند هو العظم الذي في الذراع لأن الذراع يحتوي على عظمين الواحد منهما يسمى زنداً فانكسر فجعل علي عليه جبائر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح عليها هذا الدليل الأثري.

<<  <  ج: ص:  >  >>