القارئ: وهل يكره بالعود الرطْب على روايتين إحداهما لا يكره لأنه يروى عن عمر وعليٍ وابن عمر والأخرى يكره لأنه لا يؤمن من أن يتحلل منه أجزاءٌ تفطره.
الشيخ: الصحيح أنه لا فرق بين الرطب واليابس لكن الرطب إذا كان له طعمٌ فإنه لا يبتلع طعمه.
فصلٌ
القارئ: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه
الشيخ: عندي بالمخطوطة (من إفضائها) نسخة.
القارئ: ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة.
الشيخ: أنا عندي في المخطوطة بالتاء (تكره) يعني القبلة وهي أصح إذ أن الضمير إذا عاد إلى مؤنث ولو كان مجازياً وجب تأنيث الفعل معه.
القارئ: والأخرى لا تكره (لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم) متفق عليه لما كان أملك لإربه وقد روي عن أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له فأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب رواه أبو داود.