الشيخ: هذا صحيح يشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة والمراد بالحاجة ليس مكان الجرح أو الكسر فقط بل كل ما يحتاج إليه في الشد فهو حاجة فإذا قدرنا أن مكان الجرح بقدر أصبعين مثلا وكانت الخرقة لابد أن تكون أربع أصابع فهذه حاجة فكل ما يحتاج إليه في الشد فهو حاجة.
القارئ: وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء أحدها أنه يجب مسح جميعها لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف.
الشيخ: هذا فرق أنه يجب مسحها بمسح جميعها هذا واضح لكن التعاليل التي ذكرها عليلة يقول لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم يقال إذا كان مسحا للضرورة فهو أولى بالتخفيف من المسح على الخفين وقوله أشبه التيمم أيضا خطأ لأن التيمم لا يجب فيه مسح الأعضاء كلها إنما يمسح من الأعضاء الوجه والكفان فهذا القياس الآن تبين أنه ليس بصحيح وقوله ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف فيقال الخف أيضا لا يضر لومسحه كله لكن يقال الفرق أن الخف ورد مسحه للتخفيف والتيسير فهو رخصة وأما هذه فهي بدل فمسح الجبيرة بدل عن الغسل فإذا كان يجب استيعاب العضو بالغسل وجب استيعاب المسح على بدله هذا أقرب مما ذكره المؤلف رحمه الله من القياس.
السائل: عندما وجب غسل العضو جميعه أوجبنا المسح على الجبيرة جميعها ألا نقول إنه كما وجب غسل الرجل جميعها يجب مسح الخف جميعه؟
الشيخ: أجبنا عن هذا وقلنا مسح الخفين من باب التخفيف والرخصة وأما الجبيرة فضرورة ولهذا المسح عليها عزيمة كما قال العلماء بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة.
القارئ: الثاني أن مسحها لا يتوقت لأنه جاز لأجل الضرر فيبقى ببقائه الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرر أشبه التيمم.