للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كل هذه الأوصاف أو التعليلات كلها طردية يعني لا تفيد معنى وعلة يثبت بها الحكم واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة؟ فقال بعضهم يشترط أن يضعها على طهارة فإن لم يضعها على طهارة وجب عليه حلها ثم التطهر ثم إعادتها مرة ثانية فإن خاف من حلها ضررا ألغاها ولا يمسح عليها ولكن يتيمم ولأي شيء يتيمم؟ لأجل أنه تعذر عليه غسل ما تحتها ولم يتم الشروط لمسحها فصار ما تحتها عضوا عاجزا عن تطهيره فوجب فيه التيمم إذاً على هذا القول وهو اشتراط تقدم الطهارة إذا وضعها على غير طهارة ماذا نقول له؟ نقول انزعها ثم تطهر ثم أعدها فإذا قال لا يمكن نزعها لأن علي ضرر ولو نزعتها انكسرت الرجل أو اليد قلنا إذاً اعتبرها لاغية وتيمم عنها بدون مسح لأن المسح لا يصح الآن ولكن تيمم والقول الثاني أنه لا يشترط تقدم الطهارة عليها ودليله أولاً عدم الدليل فإنه لا دليل على اشتراط الطهارة لوضع الجبيرة ولا يمكن قياسها على الخف لأن بينهما فروق منها هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف وهي أكثر من ثلاثة هي ثمانية فروق بين الخف والجبيرة وثانيا أن الجبيرة تأتي بغته بغير اختيار الإنسان فلا يكلف الطهارة لأن إلزامه بالطهارة فيه صعوبة فإذا انكسر إنسان وهو على غير طهارة وقلنا يجب أن يتطهر فيه صعوبة أما الخف فإنه يلبس باختيار الإنسان وبإمكانه أن يتطهر قبل أن يلبس أما الجبيرة فليس بإمكانه شخص مكسورة رجله أو يده ونقول له لا نُجَبّرك إلا أن تذهب تتوضأ هذا صعب فتنقلب الآن لو أمرناه بالوضوء أو ألزمناه به انقلب التيسير تعسيرا فالقول الصحيح بلا شك أنه لا يشترط للجبيرة أن توضع على طهارة بل متى وجد سببها وضعت ومسح عليها.

السائل: إذا كانت الجبيرة لا تغطي العضو كاملاً وإنما نصف العضو وإذا غسل بقية العضو المكشوف بالماء ومسح على الجبيرة بالماء يتسرب ماء الغسل إلى الجبيرة وربما سبب له ضرر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>