للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الذين يقولون إن الفصل بين القيام الأول والثاني وتبديل الإمام الأول بالثاني بدعة عليهم الدليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال (مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى) ولم يقيد أمته بشئٍ معين وكان السلف الصالح يصلون أربعاً ثم يستريحون ثم يصلون أربعاً ثم يستريحون ثم يصلون ثلاثاً فيمن يقتصر على إحدى عشرة، فالصحيح أنه ليس ببدعة لأن الذين يفعلون هذا لا يقصدون التعبد لكن يقصدون راحة الناس لأن الناس لو جمعت عليهم كل الركعات لتعبوا وملوا وأما كون الأئمة تتبادل فهذا في نفسي منه شئ لكن لا أستطيع أن أقول هو بدعة وأقول ما دام الإمام قادراً ونشيطاً على أن يصلي في أول الليل وآخره فهذا هو الأحسن والأفضل.

السائل: أحسن الله إليكم (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) فهل من يقوم ليلة القدر في المسجد الحرام ستكون له خير من مائة ألف ليلة القدر في أي مكان سواه؟

الشيخ: العلماء يقولون رحمهم الله إن الأعمال الصلحة تضاعف في كل مكانٍ وزمانٍ فاضل فمن صلى في مكة ليلة القدر صار كمن صلى مائة ألف ليلة قدر كما نقول في الجمعة من صلى جمعة فهو كمن صلى مائة ألف جمعة أو أفضل.

السائل: هل يجوز ختم القرآن في هذه الليلة الواحدة إن استطاع الإنسان؟

الشيخ: كان بعض السلف يختم القرآن في رمضان خاصة كل ليلة ولكن الأفضل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختمه في ثلاثة أيام.

القارئ: والحديثان يدلان على أنها تتنقل في ليالي الوتر من العشر لأن كل واحدٍ منهما يدل على وجود علامتها في ليلة فينبغي أن تجهد في ليالي الوتر من العشر كله.

الشيخ: نسخة بالمخطوطة (يتهجد).

القارئ: ويكثر من الدعاء لعله يوافقها ويدعو بما روي عن عائشة أنها قالت (يارسول الله إن وافقتها فبم أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفُ عني) رواه الترمذي وقال حديثٌ صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>