للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: على كل حال هذا واضح أنه إذا شرط أنه متى مرض أو عجز عن إتمام الاعتكاف بأنه يخرج هذا جوازه ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز مثل هذا الشرط فيما هو آكد من الاعتكاف وهو الإحرام فقد قال لضباعة بنت الزبير (حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي) لكن كونه يشترط أن يتعشى في بيته أو يتغدى في بيته أو ينام في بيته في هذا نظر لأن هذا ليس له فيه مقصود شرعي اللهم إلا أن تطرأ حالات يكون الإنسان فيها خائفاً إن بقى في المسجد أو ينام في المسجد أو ما أشبه ذلك فهذا لكل حالةٍ لبوس أما في حال الأمن وكوني أشترط أن أتغدى في بيتي وأتعشى في بيتي فلا هذا ليس باعتكاف.

القارئ: وإن شرط الوطء في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه لأن هذا ينافي الاعتكاف فلم يصح شرطه كتركه الإقامة في المسجد.

الشيخ: هذا معلوم ولأن الوطء يفسد الاعتكاف فإذا شرط أن يجامع مثلاً كأن يكون حديث عهدٍ بعرس واشترط في اعتكافه أن ينام مع أهله كل عشر رمضان ويجامع أين الاعتكاف هنا؟ على كل حال هذا لا يصح وخلاصة الكلام الآن أن خروج الإنسان من المعتكف ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول أن يخرج لما لا بد منه شرعاً أو حساً فهذا جائزٌ سواءٌ اشترطه أم لم يشترطه فإن اشترطه كان ذلك تأكيداً مثل الأكل والشرب والبول والغائط وشهادة تعينت وحضور جنازة تعينت وما أشبه ذلك.

الثاني ما يصح بشرط وهو ما فيه مقصود شرعي لكنه ليس بواجب مثل عيادة المريض وشهود الجنازة وزيارة القريب وما أشبه ذلك.

والقسم الثالث ما لا يصح لا بشرطٍ ولا بغيره وهو أن يشترط ما ينافي الاعتكاف فإن هذا لا يجوز.

السائل: لو شرط أن يشهد المباراة في الاعتكاف؟

الشيخ: لا يجوز هذا شرطٌ باطل، ينافي الاعتكاف فلا يصح هذا الشرط.

الساائل: قول المؤلف (كتركه الإقامة في المسجد) مامعنى هذه العبارة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>