للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السائل: أحسن الله إليك من نذر نذراً كنذر صلاةٍ أو اعتكافٍ أو صوم وعين المدة وعين الوقت الذي سيصوم فيه أو يصلي فتركه عمداً فهل نقول هو كترك صلاةٍ فلا يفعله وعليه إثم؟

الشيخ: لا هذا واجب بأصل الشرع حدده الشرع أما هذا فهو الذي حدده بنفسه.

السائل: إذا كفَّر ألا يسقط عنه النذر في حال نذر التتابع ولم يفعل التتابع؟

الشيخ: لا التكفير هنا عن فوات الأيام حيث صامها في غير محلها أو اعتكفها في غير محلها إن كان اعتكافاً لأنه نذر لله أيامٍ متتابعة إما بلفظه وإما بضرورة المدة وإذا كان في مدة معينة وأفسد الصوم أو الاعتكاف نقول يستأنف ما دام متتابعاً يستأنف ويكفر لأن بعض المنذور وقع خارج المدة المعينة كما لو لم يعتكف في المدة المعينة أو لم يصم في المدة المعينة مطلقا فترك الجزء كترك الكل.

فصلٌ

القارئ: وليس للمعتكف بيعٌ ولا شراء إلا لما لا بد منه كالطعام ونحوه ولا يتكسب بالصنعة لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله وعبادته في المسجد والتجارة فيه تنافيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن البيع والشراء في المسجد) وهو حديثٌ حسن.

الشيخ: لو فرض أن المعتكف حلاق يحلق بالأجرة وجاءه أناس فحلقهم في المسجد فهذا لا يجوز ويبطل اعتكافه لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف إلا أن يقول لهم أنا سأحلقكم تبرعاً فهذا لا بأس ولا يبطل الاعتكاف إلا أنه يجب عليه ألا يؤذي المسجد بالشعور التي تتساقط من الحلق ومثله لو كان خياطاٌ وأتى إليه إنسان وقال هذا ثوبي قد انشق خطه فقال لا بأس ثم لما تمت الخياطة قال أعطني الأجرة فهذا نقول حرامٌ عليه ويبطل الاعتكاف أما لو خاطه تبرعاً وصدقة وإحساناً فلا بأس.

السائل: البيع والشراء هل يمنع منه؟

الشيخ: كذلك يبطل ويحرم البيع والشراء في المسجد ويبطل الاعتكاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>