للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: الحال الثالث القائم ففيه روايتان إحداهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس.

الرابع الراكع والساجد وفيه روايتان أولاهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف ما عد كثيرا فهو كثير وما لا فلا لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز.

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله المرجع في يسير النوم وكثيره إلى العرف ثم أشار إلى قاعدة معروفة وهي قوله رحمه الله (لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز) ويصح والحرز وهذه قاعدة منظومة عندكم في قواعد الفقه

وكل ما أتى ولم يحدد ... بالشرع كالحرز فبالعرف احدد

<<  <  ج: ص:  >  >>