الشيخ: هذا هو الأقرب أنها إذا حجت بلا محرم فهي آثمة وحجها صحيح ولكن هل تترخص برخص السفر؟ لا تقصر الصلاة ولا تفطر في رمضان ربما تكون بلادها بعيدة وتسافر من قبل رمضان وكذلك أيضاً لا تمسح على الخفين ثلاثة أيام لأن هذا سفر محرم وقد سبق أن بعض العلماء يقول إن السفر تستباح به الرخص وإن كان محرماً وسبق ذكر الخلاف فيه.
القارئ: الثاني أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض لأنه واجبٌ بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان ويستحب لها استئذانه جمعاً بين الحقين وله منعها من حج التطوع لأن حقه ثابتٌ في استمتاعها فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها كالعبد.
الشيخ: هذا القياس غريب هنالك دليل أوضح من هذا وأبين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) وأيهما أشد منعاً من الاستمتاع الصوم أو السفر للحج؟ لا شك أنه السفر للحج فلو أن المؤلف استدل بهذا الحديث لكان أولى من هذا القياس الذي قد ينازع فيه فالحاصل أنه لا يحل لها أن تتطوع بعمرةٍ أو حج إلا بإذن زوجها أما إذا وجب عليها الحج فريضة فإنها تحج ولو أبى الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
القارئ: فإن أحرمت به فحكمها حكم العبد على ما فصّل فيه. الثالث أنها ليس لها الخروج للحج في عدة الوفاة لأنها واجبةٌ في المنزل تفوت فقدمت على الحج الذي لا يفوت فإن مات زوجها في الطريق بعد تباعدها مضت في سفرها لأنه لا بد من سفر فالسفر الذي يحصل به الحج أولى وإن كانت قريبةً رجعت لتقضي العدة في منزلها.
مسألة: الحج بالخادمات لاشك أنَّ سفرها معهم ومصاحبتها لهم أسلم لها من أن تبقى في البيت وحدها أو أن تعطى أحداً من الجيران أو الأقارب فلذلك نحن نفتي بأنها تذهب معهم للعمرة والحج إذا لم يبق أحدٌ في البيت.